علي أكبر السيفي المازندراني
202
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )
مسألة 10 : قيل : لا يجب التعريف إلَّا إذا كان ناويا للتملَّك بعده والأقوى وجوبه مطلقا ( 1 ) وإن كان من نيّته ذلك أو التصدّق أو الحفظ لمالكها أو غير ناو لشيء أصلا . مسألة 11 : مدّة التعريف الواجب سنة كاملة . ولا يشترط فيها التوالي ( 2 ) فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف
--> « 1 » وهو صحيح أبان بن تغلب راجع الوسائل / ج 17 - ص 350 - ح 7 .